You may be trying to access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts and reload this page.
Follow
subject
search
العربية
Click here to see your dashboard
Confirmation
×
CRs info has been updated successfully
no resource found in config file with key MyRegistrationRequestsListUrl Parameter name: key
settings
Refresh CR Info
refresh
All
view_list
Requests
view_list
My Registration Requests
notification_important
Notifications
contact_phone
Complaints and suggestions
Organizations
HELP & SUPPORT
warning
Complaints and suggestions
account_box
My Profile
lock
Change Password
contact_phone
Update Contact Info
input
Logout
New license policy
/services
>
General Sport Authority
>
New license policy
التعهدات المطلوبة لترخيص المراكز والصالات الترفيهية والرياضية
1 – أن يتميز المرفق بأهداف تربوية تساعد على تنمية المواهب الشبابية وإملاء أوقات فراغهم بما يتفق وأهداف الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
2 – الألعاب التي تمارس في المرفق يجب أن تنسجم مع العادات والتقاليد الاجتماعية وأن لا تتعارض مع التعاليم الإسلامية.
3 – صاحب المرفق مسئول مسئولية مباشرة عن سلامة الرواد وسلوكهم أثناء تواجدهم في الموقع.
4 – أن يتضمن المرفق كافة الشروط الصحية وقواعد السلامة والأمان .
5 – أن تكون الصالات والمراكز المخصصة للتدريب مطابقة لما جاء في دليل الاشتراطات الفنية.
6 – تحديد أنواع الأنشطة التي تمارس في( المركز / الصالة ) وعدم إضافة أو إلغاء أي أنشطة رئيسية دون موافقة الهيئة العامة للرياضة.
7 – أن يتوفر في المرفق العدد الكافي من المشرفين والمدربين المختصين والفنيين .
8 – عدم تمكين إدارة المرفق والإشراف عليه من غير السعوديين.
9- موافقة الهيئة العامة للرياضة لا تعفي من الحصول على التراخيص الأخرى اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
10 – للهيئة العامة للرياضة والجهات المعنية الحق في متابعة نشاطات المرفق للتأكد من حسن تطبيق التعليمات والشروط التي وضعتها.
11 – للهيئة العامة للرياضة متى ما وجدت أن المرفق خالف شروط الترخيص التي حصلت بموجبها الموافقة من أجلها أن تلغي موافقتها وتسحب ترخيصها وتبليغ الجهات المعنية الأخرى بذلك لاتخاذ الإجراء المناسب.
12 – عدم السماح لمن هم دون سن التعليم بالدخول إلا مع أولياء أمورهم.
13 – تحديد أوقات مزاولة النشاط بحيث لا يتعارض مع الدراسة إلا إذا كان بإذن رسمي ويجب ان يغلق المحل الساعة العاشرة مساءاً.
14 – عدم منح شهادات أو خبرات لمتدربين إلا بعد موافقة الهيئة العامة للرياضة .
15 – عدم إقامة أي مسابقات أو بطولات إلا بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للرياضة .
16 – يمنع ترويج وتداول وتعاطي أي من المواد المنشطة المحظورة المدرجة على قائمة اللجنة الأولمبية الدولية.
17 – يلتزم صاحب الصالة أو المركز الرياضي بالتبليغ الفوري عن حالات ترويج وتداول وتعاطي المواد المنشطة المحظورة للهيئة العامة للرياضة .
18 – يلتزم صاحب الصالة أو المركز الرياضي بالمساهمة الفعالة في النشاط التوعوي للوقاية من المنشطات بما في ذلك وضع لوحات إرشادية حول مخاطرها.
19 – يلتزم صاحب الصالة أو المركز بإضافة ملحوظة في نهاية نموذج الانتساب للصالة أو المركز تنص على ما يلي (يحظر تعاطي العقاقير المنشطة حظراً باتاً ويعرض من يتداولها أو يتعاطاها للعقوبة , علماً أن هذه الصالة أو المركز ملزمه بالمشاركة في برامج الكشف عن المنشطات المقرة من قبل الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية بما فيها إمكانية الكشف العشوائي على الرياضيين).
20 – التعهد بتأمين حراسة أمنية مدنية داخل الصالة أو المركز وعدم مزاولة النشاط بدونهم.
21-إيجاد أماكن مخصصة للمكفوفين وكافة ذوي الاحتياجات الخاصة وإشراكهم برسوم رمزية.
22- الأقرّار بصحة البيانات والمعلومات وقانونية كافة المستندات والوثائق المقدمة مني .